القول في مسقطات الخيار
وهي أربعة على ما ذكرها في التذكرة اشتراط سقوطه في ضمن العقد .
واسقاطه بعد العقد .
والتفرق .
والتصرف ، فيقع الكلام في مسائل .
شرح
( القول في مسقطات الخيار ، وهي أربعة ، على ما ذكرها ) العلامة ( في التذكرة ) .
الأول : ( اشتراط سقوطه في ضمن العقد ) وينبغي ان يلحق به ما لو كان البيع بالمعاطاة ، وفي ضمن الاعطاء والاخذ اشترطا ذلك .
( و ) الثاني : ( اسقاطه بعد العقد ) .
( و ) الثالث : ( التفرق ) عن مجلس العقد ، والمراد منه معناه الاصطلاحي اى الابتعاد ، لا اللغوي - اى الفراق - عن النسبة بينهما في حال العقد ، فان ذلك يشمل ما إذا تقاربا بعد العقد مع أنه لا يوجب اسقاط الخيار قطعا .
( و ) الرابع : ( التصرف ) في أحد المبيعين .
وعلى هذا ( فيقع الكلام ) في المسقطات المذكورة ( في مسائل ) .