ومما ذكرنا يظهر الوجه في كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليين - على القول بثبوت الخيار لهما - من زمان اجازتهما على القول بالنقل ، وكذا على الكشف مع احتمال كونه من زمان العقد .
شرح
التقابض أيضا .
( ومما ذكرنا ) من أن الخيار من اوّل العقد ، لا بعد التقابض ( يظهر الوجه في كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليين على القول بثبوت الخيار لهما - ) اى للمالكين ( من زمان اجازتهما ) « من زمان » خبر « كون » .
وانما ظهر ذلك لان نسبة العقد إلى المالكين ، حتى يكون عقدهما يبتدأ بعد الإجازة .
واما قبل الإجازة فليس عقدهما ، وإذ لم يكن عقدهما فلا خيار لهما .
والحاصل : ان اوّل عقدهما حال اجازتهما ، لا بعد ان تقابضا ( على القول بالنقل ) وان الإجازة حالها حال العقد في انها توجب نقل الملك بالإجازة ( وكذا على الكشف ) عن سبق النقل في حال عقد الفضولي .
وذلك لان الخيار لا يكون الا بعد ان يكون الخيار ذا اثر والأثر لا يحصل الا بعد الإجازة ، وان كشفت الإجازة عن حصول الملك عند عقد الفضولي ( مع احتمال كونه ) اى الخيار - على الكشف - ( من زمان العقد ) لان الإجازة ان كشفت عن حصول الملك من زمان العقد فلا بد وان يكون الخيار من ذلك الزمان أيضا لما ذكرناه سابقا من أن الخيار تابع للعقد ومعلول له