تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
فان التزما به قبل القبض وجب التقابض . فلو هرب أحدهما عصى وانفسخ العقد . ولو هرب قبل الالتزام فلا معصية . ويحتمل قويا عدم العصيان مطلقا ، لان للقبض مدخلا في اللزوم فله تركه ، انتهى . وصرح الشيخ أيضا في المبسوط بثبوت التخاير في الصرف قبل التقابض .
شرح
( فان التزما به ) اى بالعقد بان أسقطا خيارهما ( قبل القبض وجب التقابض ) بمقتضى لزوم العقد . ( فلو هرب ) عن المجلس ( أحدهما ) قبل التقابض بدون رضى الآخر ( عصى وانفسخ العقد ) . ( و ) اما ( لو هرب قبل الالتزام ) بالعقد بان هرب ولم يكن تقابض ولا التزام ( فلا معصية ) إذ لم يلزم العقد قبل التقابض ، فهو بهربه أبطل عقدا جائزا . ( ويحتمل قويا عدم العصيان مطلقا ) حتى فيما الزما العقد قبل التقابض ( لان ) الالزام قبل القبض لا يفيد ، فان ( للقبض مدخلا في اللزوم فله تركه ) اى ترك القبض ، فلا لزوم فله ان يبطل العقد بتفرقه عن صاحبه ( انتهى ) كلام الشهيد . ( وصرح الشيخ أيضا في المبسوط بثبوت التخاير في الصرف قبل التقابض ) فكلامه مثل كلام الشهيد والعلامة في ان للخيار فائدة قبل