فان التزما به قبل القبض وجب التقابض .
فلو هرب أحدهما عصى وانفسخ العقد .
ولو هرب قبل الالتزام فلا معصية .
ويحتمل قويا عدم العصيان مطلقا ، لان للقبض مدخلا في اللزوم فله تركه ، انتهى .
وصرح الشيخ أيضا في المبسوط بثبوت التخاير في الصرف قبل التقابض .
شرح
( فان التزما به ) اى بالعقد بان أسقطا خيارهما ( قبل القبض وجب التقابض ) بمقتضى لزوم العقد .
( فلو هرب ) عن المجلس ( أحدهما ) قبل التقابض بدون رضى الآخر ( عصى وانفسخ العقد ) .
( و ) اما ( لو هرب قبل الالتزام ) بالعقد بان هرب ولم يكن تقابض ولا التزام ( فلا معصية ) إذ لم يلزم العقد قبل التقابض ، فهو بهربه أبطل عقدا جائزا .
( ويحتمل قويا عدم العصيان مطلقا ) حتى فيما الزما العقد قبل التقابض ( لان ) الالزام قبل القبض لا يفيد ، فان ( للقبض مدخلا في اللزوم فله تركه ) اى ترك القبض ، فلا لزوم فله ان يبطل العقد بتفرقه عن صاحبه ( انتهى ) كلام الشهيد .
( وصرح الشيخ أيضا في المبسوط بثبوت التخاير في الصرف قبل التقابض ) فكلامه مثل كلام الشهيد والعلامة في ان للخيار فائدة قبل