قال في التذكرة لو تقابضا في عقد الصرف ثم أجازا في المجلس لزم العقد ، وان أجازا قبل التقابض ، فكذلك وعليهما التقابض ، فان تفرقا قبله انفسخ العقد .
ثم إن تفرقا عن تراض لم يحكم بعصيانهما .
فان انفرد أحدهما بالمفارقة عصى ، انتهى .
وفي الدروس يثبت - يعنى خيار المجلس - في الصرف تقابضا أو لا
شرح
( قال في التذكرة ) مؤيدا ما ذكرناه من الثمرة للخيار قبل التقابض ( لو تقابضا في عقد الصرف ثم أجازا ) العقد اى أسقطا خيارهما ( في المجلس لزم العقد ) لان شرط الملك في الصرف وهو التقابض قد حصل والخيار اسقط حسب اسقاطهما له ( وان أجازا ) العقد ( قبل التقابض ، فكذلك ) لزم العقد ( وعليهما التقابض ) لوجوب تنفيذ العقد اللازم .
إذ اللازم التقابض في المجلس - حسب الفرض - ( فان تفرقا قبله ) اى قبل التقابض ( انفسخ العقد ) لعدم حصول شرط صحة بيع الصرف .
( ثم إن تفرقا عن تراض ) بينهما ( لم يحكم بعصيانهما ) لأنه من قبيل الإقالة بتراض .
( فان انفرد أحدهما بالمفارقة ) بدون رضى الاخر ( عصى ) لأنه هدم العقد اللازم تنفيذه بدون رضاية الآخر ( انتهى ) كلام العلامة .
( و ) قال ( في الدروس ) مؤيد اما ذكرناه ( يثبت - يعنى خيار المجلس - في الصرف تقابضا ، أو لا ) يعنى ان الخيار ثابت ولو قبل التقابض