مسئلة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
لان ظاهر النص كون البيع علة تامة ، ومقتضاه كظاهر الفتاوى شمول الحكم للصرف والسلم قبل القبض ، ولا اشكال فيه لو قلنا : بوجوب التقابض في المجلس في الصرف والسلم وجوبا تكليفيا .
اما للزوم الربا كما صرح به في صرف التذكرة .
شرح
( مسألة : مبدأ هذا الخيار ) خيار المجلس ( من حين العقد ) فإذا تم العقد حان وقت الخيار سواء قدم الايجاب على القبول أو بالعكس ، وسواء كان بالعقد اللفظي أو بالمعاطاة ( لان ظاهر النص كون البيع علة تامة ) والمعلول يكون بعد العلة مباشرة ( ومقتضاه ) اى النص ( كظاهر الفتاوى شمول الحكم ) بوجود خيار المجلس ( للصرف ) وهو بيع النقود ( والسلم ) وهو البيع الّذي يقدم فيه الثمن ويؤخر فيه المثمن - عكس النسيئة - .
وهذان البيعان يشترط فيهما التقابض في المجلس والا بطلا ، و ( قبل القبض ) فيهما يكون الخيار ( ولا اشكال فيه ) اى في الخيار قبل القبض ( لو قلنا : بوجوب التقابض في المجلس في الصرف والسلم وجوبا تكليفيا ) بأنه تكليف شرعي في قبال الوجوب الشرطي - كما سيأتي - وانما كان التقابض واجبا شرعيا .
( اما للزوم الربا كما صرح به في صرف التذكرة ) فإنه إذا باع مثقالا من