تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ففي الخيار اشكال ، ولعله من جهة احتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد ليتعلق بها الخيار . فلا يندفع الاشكال بما في جامع المقاصد من أن الخيار لا يسقط بالتلف لأنه لا يسقط به إذا ثبت قبله ، فتأمل .
شرح
ففي الخيار ) للمجلس لأيهما ( اشكال ، ولعله من جهة احتمال اعتبار قابلية العين ) التي يكون فيها الخيار ( للبقاء بعد العقد ليتعلق بها الخيار ) وشدة الحر تذيب الثلج بحيث لا تبقى تمام العين . ( فلا يندفع الاشكال ) اى اشكال العلامة في وجود خيار المجلس في بيع الجمد ( بما في جامع المقاصد من أن الخيار لا يسقط بالتلف ) . وانما لا يندفع الاشكال ، لان كلام العلامة في ان المنصرف من أدلة خيار المجلس ما كان قابلا للبقاء ، فلا خيار أصلا . وهذا ما بينه المصنف في وجه عدم اندفاع الاشكال بقوله ( لأنه ) اى الخيار ( لا يسقط به ) اى بالتلف ( إذا ثبت ) الخيار ( قبله ) اى قبل التلف لكن كلام العلامة انه ليس المقام مورد الخيار أصلا ( فتأمل ) من أنه لا وجه لكلام العلامة ، إذ اطلاقات أدلة خيار المجلس تشمل مثل بيع الجمد فاللازم القول بالخيار والرجوع إلى البدل بعد ان تلف الجمد . ثم إنهم ذكروا موارد أخر قالوا بعدم دخول خيار المجلس فيها ، كالبيع على محتكر الغلة ، والعبد المشترى من الزكاة ، وما لو كان الثمن ممن ينعتق على البائع والبيع على المفلس إلى غير ذلك .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 122 | السيد محمد الحسيني الشيرازي