والأقوى في المسألة وفاقا لظاهر الأكثر ، وصريح كثير ، ثبوت الخيار في المقام وان تردد في القواعد بين استرداد العين أو القيمة .
شرح
بالأصول ، ويكون العقاب على تركهم لكلا الامرين ، وإذ لم يكن ملك فلا بيع من طرف الكافر ، فلا اشتراء من طرف المسلم ، إذ لا تتحقق معاملة من طرف واحد ، بل يكون اعطاء المشترى الثمن للكافر من جهة الانقاذ فقط .
الثالث : انه بيع من طرف واحد وهو المشترى ، إذ لا محذور فيه ، وانما لم يكن بيعا من طرف الكافر لوجود المحذور .
وهذا القول هو الّذي رده بعض « نقله المصنف » من أنه غير صحيح لأنه ان وجدت شروط البيع تحقق من الطرفين ، والا لم يتحقق من اى منهما
ولا يخفى ان الأقرب في هذه المسألة انه بيع من الطرفين لإقرار الكفار على اعمالهم ، إذ كانوا أهل كتاب .
( و ) كيف كان ، ف ( الأقوى في المسألة ) مسألة اشتراء العبد المسلم من الكفار ( وفاقا لظاهر الأكثر ، وصريح كثير : ثبوت الخيار في المقام ) لكل من الكافر البائع ، والمسلم المشترى ( وان تردد في القواعد ) في ما إذا اخذ أحدهما بالخيار ( بين استرداد العين أو القيمة ) .
العين ، لأنه غير ضارّ استردادها لما يأتي من قوله « لان تقدير المسلم . . الخ » .
والقيمة ، لأنه يفهم من كلام الشارع انه لا يريد سلطة الكافر على المسلم ، فإذا تعذرت العين فالقيمة .