وقد مرّ بعض الكلام في ذلك في شروط المتعاقدين .
ومنها : شراء العبد نفسه بناء على جوازه .
فان الظاهر عدم الخيار فيه ولو بالنسبة إلى القيمة لعدم شمول أدلة الخيار له .
واختاره في التذكرة ، وفيها أيضا : انه لو اشترى جمدا في شدة الحرّ
شرح
انقاذ للمشترى بدون ان يكون للكافر سبيل عليه يوجب مخالفة الآية
( وقد مرّ بعض الكلام في ذلك في شروط المتعاقدين ) فراجع .
وهذا بخلاف ملكية المسلم لاحد العمودين نقلا ، فإنه بعد ان تحرّر العبد لا يرجع إلى الملكية ولو آنا مّا .
( ومنها ) اى من الموارد المستثناة من خيار المجلس ( شراء العبد نفسه بناء على جوازه ) لشمول اطلاق الأدلة له ، بخلاف احتمال عدم الجواز ، لأنه وما في يده لمولاه ، فكيف يجوز ان يشترى مال المولى « وهو نفسه » بمال آخر للمولى « وهو ما في يده » .
( فان الظاهر عدم الخيار فيه ولو بالنسبة إلى القيمة ) فلا يحق للمولى ولا للعبد الّذي اشترى نفسه الخيار للمجلس ( لعدم شمول أدلة الخيار له ) .
وذلك لما ذكرناه في المستثنى الأول ، من أن الحرّ لا يمكن ان يدخل في الملك ولو آنا مّا ، ولو لأجل ان يبدل بالقيمة .
( واختاره ) اى عدم الخيار في هذا المورد ( في التذكرة ، و ) قال العلامة ( فيها ) اى في التذكرة ( أيضا : انه لو اشترى جمدا في شدة الحرّ