تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
قبل انقضاء الخيار ولعل مراده التصرف المرخص فيه شرعا للقابل في هذه العقود لا الموجب ، إذ لا معنى لتوقف جواز تصرف المالك في هذه العقود على انقضاء الخيار لان اثر هذه العقود تمكن غير المالك من التصرف . فهو الّذي يمكن توقفه على انقضاء الخيار
شرح
( قبل انقضاء الخيار ) لا ان يراد بالخيار جواز الفسخ ، حتى يرد عليه ما تقدم عن التذكرة . وذلك لان في مدة الخيار الانسان ممنوع عن التصرف في المتاع لاحتمال اخذ ذي الخيار بخياره . وحيث إن الدروس اطلق كلامه مع وضوح ان الموجب للعقد يحق له ان يتصرف في المتاع لأن العقد غير لازم . قال المصنف : ( ولعل مراده ) اى الدروس المنع عن ( التصرف المرخص فيه شرعا للقابل ) اى قابل العقد ( في هذه العقود ) فإنه ممنوع ما دام خيار المجلس ( لا ) تصرف ( الموجب ) للعقد . وانما قلنا « لا الموجب » ( إذ لا معنى لتوقف جواز تصرف المالك في هذه العقود على انقضاء الخيار ) « على » متعلق ب‍ « التوقف » . وانما كان « لا معنى » ( لان اثر هذه العقود تمكن غير المالك من التصرف ) غير المالك « هو القابل » . ( ف‍ ) تمكن غير المالك من التصرف ( هو الّذي يمكن توقفه على انقضاء الخيار ) بان يقال للقابل لا تتصرف في العارية - مثلا - الا بعد