مسئلة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود ، سوى البيع عند علمائنا ،
كما في التذكرة .
وعن تعليق الارشاد وغيرهما .
وعن الغنية الاجماع عليه .
وصرح الشيخ في غير موضع من المبسوط بذلك أيضا ، بل عن الخلاف الاجماع على عدم دخوله في الوكالة والعارية والقراض والحوالة والوديعة .
شرح
( مسألة : لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود ، سوى البيع عند علمائنا كما في التذكرة ) .
وذلك لعدم الدليل عليه والأصل العدم ، إذ الأصل في العقود اللزوم لما سبق في بيان الأصل في اوّل باب الخيارات .
( و ) حكى الاجماع بدون لفظ : عند علمائنا ( عن تعليق الارشاد وغيرهما ) من بعض الكتب الاخر .
( وعن الغنية الاجماع عليه ) صريحا .
( وصرح الشيخ في غير موضع من المبسوط بذلك أيضا ) وانه لا خيار للمجلس في سائر العقود ( بل عن الخلاف الاجماع على عدم دخوله في الوكالة والعارية والقراض ) اى المضاربة ( والحوالة والوديعة ) هذا .