الا انه في المبسوط بعد ذكر جملة من العقود التي يدخلها الخيار والتي لا يدخلها قال : واما الوكالة والوديعة ، والعارية ، والقراض ، والجعالة ، فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع ، انتهى .
ومراده خيار المجلس والشرط .
وحكى نحوه عن القاضي ، ولم يعلم معنى الخيار في هذه العقود بل جزم في التذكرة بأنه لا معنى للخيار فيها لان الخيار فيها ابدا .
واحتمل في الدروس ان يراد بذلك عدم جواز التصرف
شرح
( الا انه ) اى الشيخ ( في المبسوط بعد ذكر جملة من العقود التي يدخلها الخيار ، والتي لا يدخلها ) ذكر ما ينافي ما تقدم .
فإنه ( قال : واما الوكالة والوديعة ، والعارية ، والقراض ، والجعالة ، فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع ، انتهى ) كلامه ره .
( ومراده ) بالخيارين ( خيار المجلس والشرط ) كما يظهر من سابق كلامه .
( وحكى نحوه عن القاضي ) وانه يدخل في العقود المذكورة الخياران ( ولم يعلم معنى الخيار ) للمجلس ( في هذه العقود ) التي ذكراها ( بل جزم في التذكرة ، بأنه لا معنى للخيار فيها ) اى في هذه العقود ( لان الخيار فيها ابدا ) فإنها عقود جائزة ، والعقد الجائز يمكن فسخه في اى وقت شاء ، لا ان الخيار فيه ما دام المجلس فقط .
( واحتمل ) الشهيد ره ( في الدروس ان يراد بذلك ) اى بوجود الخيار في هذه العقود ما دام المجلس ( عدم جواز التصرف ) في الجنس