تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
مضمونة له بقيمته على من انتقل إليه ، ورجوع المسلم إلى الكافر غير جائز وهذا هو المحكى عن حواشي الشهيد ره حيث قال : انه يباع ولا يثبت له خيار المجلس ، ولا الشرط . ويمكن ان يريد بذلك عدم ثبوت الخيار للكافر فقط ، وان ثبت للمشترى فيوافق كلام فخر الدين في الايضاح ، من أن البيع بالنسبة إلى الكافر استنقاذ وبالنسبة إلى المشترى كالبيع
شرح
العين بعد رجوعها وتلفها في يد المالك الأصلي « أو كالتلف » ( مضمونة له ) اى لنفع ذي الخيار ( بقيمته على من انتقل إليه ) العين ( و ) الحال ان ( رجوع ) العبد ( المسلم إلى الكافر غير جائز ) فلا ملك تقديرى له آنا مّا ، فلا خيار ، فلا قيمة . ( وهذا ) اى عدم الخيار ( هو المحكى عن حواشي الشهيد ) الأول ( ره حيث قال : انه ) اى العبد المسلم الّذي في يد الكافر ( يباع ) رغما عليه ( ولا يثبت له ) اى لهذا العبد ( خيار المجلس ، ولا الشرط ) سواء من جانب الكافر البائع ، أو المسلم المشترى . ( و ) لكن ( يمكن ان يريد ) الشهيد ره ( بذلك ) اى بقوله « ولا يثبت » ( عدم ثبوت الخيار للكافر فقط ، وان ثبت ) الخيار ( للمشترى ) المسلم . وعليه ( فيوافق ) كلام الشهيد ( كلام فخر الدين في الايضاح ، من أن البيع بالنسبة إلى الكافر استنقاذ ) فليس بالنسبة إلى الكافر بيع أصلا ، وانما هو صورة البيع ، والمقصود منها انقاذ العبد المسلم من يده ( وبالنسبة إلى المشترى كالبيع ) في الاحكام .