بناء منه على عدم تملك السيد الكافر له لان الملك سبيل وانما له حق استيفاء ثمنه منه .
لكن الانصاف انه على هذا التقدير لا دليل على ثبوت الخيار للمشترى أيضا ، لأن الظاهر من قوله : البيعان بالخيار ، اختصاص الخيار بصورة تحقق البيع من الطرفين ، مع أنه لا معنى لتحقق العقد البيعي من
شرح
وانما لم يكن « بيع » حقيقة بالنسبة إلى المشترى لأنه ليس لنا بيع من جانب واحد .
وهذا الكلام من الفخر ( بناء منه على عدم تملك السيد الكافر له ) اى للعبد المسلم فإذا لم يملكه لا معنى لكونه بيعا ، بل انقاذ ( لان الملك سبيل ) وقد قال سبحانه :لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا( وانما له ) اى للكافر ( حق استيفاء ثمنه ) اى ثمن العبد ( منه ) اى من المشترى - صورة - .
( لكن الانصاف انه على هذا التقدير ) اى تقدير كونه انقاذا من الكافر ( لا دليل على ثبوت الخيار للمشترى أيضا ) كما أنه ليس للبائع ( لأن الظاهر من قوله : البيعان بالخيار ، اختصاص الخيار بصورة تحقق البيع من الطرفين ) وقد ذكر انه لا بيع من طرف الكافر .
وإذا لم يكن بيع من طرف فلا خيار حتى من طرف الشخص الآخر - الّذي هو المشترى - .
هذا أولا ( مع أنه ) يرد عليه اشكال آخر ، وهو : انه ( لا معنى لتحقق العقد البيعي من