المسلم المشترى من الكافر بناء على عدم تملك الكافر للمسلم اختيار فإنه قد يقال : بعدم ثبوت الخيار لأحدهما .
اما بالنسبة إلى العين ، فلفرض عدم جواز تملك الكافر للمسلم ، وتمليكه إياه .
واما بالنسبة إلى القيمة فلما تقدم من أن الفسخ يتوقف على رجوع العين إلى مالكه الأصلي ، ولو تقدير التكون
شرح
المسلم المشترى من الكافر ) فإنه لا خيار ، لا للكافر ولا للمسلم في رده بخيار المجلس ( بناء على عدم تملك الكافر للمسلم اختيارا ) .
نعم يملكه اضطرارا ، كما إذا كان لكافر عبد كافر ، فاسلم العبد فإنه يملكه قبل ان يباع عليه ، بلا اشكال .
ففي رواية حمّاد عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اتى بعبد ذمّى قد اسلم ، قال اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه لصاحبه ، ولا تقروه عنده ( فإنه قد يقال : بعدم ثبوت الخيار لأحدهما ) لا البائع الكافر ، ولا المسلم المشترى .
( اما بالنسبة إلى ) عدم الخيار في ( العين ، فلفرض عدم جواز تملك الكافر للمسلم ، و ) لا ( تمليكه إياه ) فلا يحق للكافر ان يتملك مسلما ، ولا يحق لمسلم ان يملّك كافرا عبدا مسلما .
( واما بالنسبة إلى القيمة ) بان يقال : ان له الخيار فإذا فسخ اخذ القيمة - حيث يتعذر اخذ العين - ( فلما تقدم من أن الفسخ يتوقف على رجوع العين إلى مالكه الأصلي ، ولو ) رجوعا ( تقديرا ) آنا مّا ( لتكون )