يتعلق ببدله .
وقد صرح بعضهم بارتفاع خيار البائع باتلاف المبيع ونقله إلى من ينعتق عليه كالاتلاف له من حيث المالية .
فدفع الخيار به أولى وأهون من رفعه ، فتأمل .
ومنها : العبد
شرح
العين ( يتعلق ) ذلك الحق ( ببدله ) اى ببدل العين .
( وقد صرح بعضهم بارتفاع خيار البائع باتلاف المبيع ) اى ما لو اتلف نفس البائع المبيع لأنه فوّت محل الخيار ( ونقله إلى من ينعتق عليه كالاتلاف له ) « نقله » مبتدأ و « كالاتلاف » خبره ( من حيث المالية ) « من » بيان « كالاتلاف » .
فان الاتلاف اذهاب العين و « النقل إلى من ينعتق عليه » اذهاب القيمة .
( فدفع الخيار به ) اى بالبيع ممن ينعتق عليه بان يقال : انه لا خيار أصلا ( أولى وأهون من رفعه ) بان يقال : حدث الخيار ، لكنه ارتفع بسبب الانعتاق .
وانما كان أولى لأنه لا فائدة في جعل خيار لا اثر له أصلا ، لفرض انه لا يمكن ان يؤخذ بمثل هذا الخيار ( فتأمل ) .
إذ كون الدفع أهون من الرفع ليس الا امرا اعتباريا ، فلا يمكن ان يكون مستندا لحكم شرعي .
( ومنها ) اى من موارد الاستثناء عن حكم خيار المجلس ( العبد