بمنزلة اتلافه .
وبالجملة : فان الخيار حق في العين ، وانما يتعلق بالبدل بعد تعذره لا ابتداء .
فإذا كان نقل العين ابطالا لماليته وتفويتا لمحل الخيار كان كتفويت نفس الخيار باشتراط سقوطه فلم يحدث حق في العين حتى
شرح
( بمنزلة اتلافه ) .
لكنك عرفت سابقا ان التواطؤ على الاتلاف لا يستلزم سقوط الخيار بعد الاطلاقات .
( وبالجملة : فان الخيار حق في العين ، وانما يتعلق ) هذا الحق ( بالبدل ) للعين كالقيمة ( بعد تعذره ) اى تعذر العين .
ولا يخفى ان « العين » مؤنث سماعا ، وانما استعملها الشيخ مذكرا بتأويل لفظ « الشيء » ( لا ابتداء ) إذا فاللازم ان يتعلق حق الخيار بالعين ، وإذا لم يمكن تعلقه بالعين لم يكن وجه لتعلقه ببدل العين
( فإذا كان نقل العين ) كبيع العبد ممن ينعتق عليه ( ابطالا لماليته وتفويتا لمحل الخيار ) .
والمراد بمحل الخيار « العين » فإنه إذا باع العبد بمن ينعتق عليه كان ابطالا لمالية العبد ، لأنه ينعتق فورا ( كان كتفويت نفس الخيار باشتراط سقوطه ) فإنه إذا باع بشرط عدم الخيار لم يكن خيار كذلك إذا باع بما يعلم أنه يخرج عن المالية فورا .
وعليه ( فلم يحدث حق في العين ) اى العبد ( حتى ) إذا تعذرت