وحكمهم برجوع الفاسخ إلى القيمة لو وجد العين منتقلة بعقد لازم مع عدم امكان تقدير عود الملك قبل الانتقال الّذي هو بمنزلة التلف إلى الفاسخ كان الأوفق بعمومات الخيار القول به هنا ، والرجوع إلى القيمة الا مع اقدام المتبايعين على المعاملة مع العلم بكونه ممن ينعتق عليه .
فالأقوى العدم لأنهما قد تواطئا على اخراجه عن المالية الّذي هو
شرح
آنا مّا « تقديرا » إلى ملك المشتري ، بل ( وحكمهم برجوع الفاسخ ) البائع ( إلى القيمة لو وجد العين منتقلة بعقد لازم ، مع ) وضوح ( عدم ) ملك آنا مّا ، لعدم ( امكان تقدير عود الملك قبل الانتقال ) من المشترى إلى المشترى الثاني ( الّذي هو بمنزلة التلف ) .
قوله « الّذي » صفة « انتقال » ( إلى الفاسخ ) البائع ، و « إلى » متعلق ب « عود » ( كان الأوفق بعمومات الخيار ) الشاملة لكل بيع ، حتى بيع العبد ممن ينعتق عليه ، و « كان » جواب « وان قلنا إن الفسخ . . الخ » ( القول به هنا ) في بيع العبد ممن ينعتق عليه ( والرجوع ) اى رجوع البائع الفاسخ ( إلى القيمة ) حيث يتعذر العين لتحرر العبد ( الا مع اقدام المتبايعين على المعاملة ) اقداما ( مع العلم ) اى علمهما ( بكونه ) اى كون العبد ( ممن ينعتق عليه ) اى على المشترى - مثلا - .
( فالأقوى ) في صورة علمهما بانعتاقه ( العدم ) اى عدم الخيار .
ووجه عدم الخيار مع علمهما ( لأنهما قد تواطئا ) تواطئا واقعيا ( على اخراجه ) اى العبد ( عن المالية ) لأنه باع وهو يعلم أنه يخرج عن المالية والمشترى اشترى وهو يعلم أنه يخرج عن المالية ( الّذي هو ) اى البيع