من ردّ العين ان كان موجودا ، وبدله ان كان تالفا ، أو كالتالف ولا يعتبر في صورة التلف امكان تقدير تلقى الفاسخ الملك من المفسوخ عليه وتملكه منه بل يكفى ان يكون العين المضمونة قبل الفسخ بثمنها مضمونة بعد الفسخ بقيمتها مع التلف ، كما يشهد به الحكم بجواز الفسخ ، والرجوع إلى القيمة فيما تقدم في مسألة البيع بشرط العتق .
ثم ظهور المبيع منعتقا على المشترى
شرح
من ردّ العين ) استرداد البائع من المشترى ( ان كان موجودا ، و ) ردّ ( بدله ان كان تالفا أو كالتالف ) .
مثل ما إذا باعه المشترى ، أو انعتق عليه ، أو القى في البحر ، أو غصبه غاصب ، فان كل هذه الأمور تجعل العين كالتالف ( و ) قلنا :
( لا يعتبر في صورة التلف ) وكالتلف ( امكان تقدير تلقى الفاسخ الملك من المفسوخ عليه ) المشترى ( وتملكه منه ) عطف توضيح على قوله « تقدير »
كما أن قوله « ولا يعتبر » عطف توضيح على قوله « لا يقتضي » ( بل يكفى ان يكون العين المضمونة قبل الفسخ بثمنها مضمونة بعد الفسخ بقيمتها مع التلف ) فإنه ان لم يفسخ البائع اخذ الثمن ، وان فسخ اخذ القيمة والمشترى ضامن لاحد الامرين على سبيل البدل ( كما يشهد به ) اى بما ذكرناه من قولنا « ان قلنا إن الفسخ . . الخ » وعدم الاحتياج إلى الملك التقديري ( الحكم بجواز الفسخ ، والرجوع إلى القيمة فيما تقدم في مسألة البيع بشرط العتق ) .
( ثم ظهور المبيع منعتقا على المشترى ) مع أن العبد المنعتق لا يرجع