على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين .
وتنزيلا للفسخ منزلة الأرش مع ظهور عيب في أحدهما .
وللعتق بمنزلة تلف العين .
شرح
وحاصله انه قام الاجماع ( على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين ) العبد وقيمته « اى المعوض والعوض » .
وحينئذ فإذا فسخ البائع فاما ان يرجع إليه « العبد » وذلك غير ممكن لأنه انعتق .
واما ان يرجع إليه « قيمته » وهذا لا محذور فيه ، فاللازم القول به
( و ) هناك دليل ثالث لاخذ القيمة ، وهو انه إذا ظهر عيب في أحد العوضين ، ولم يمكن الرد ، لتصرف مثلا ، اخذ الفاسخ الأرش والقيمة هنا « في بيع العبد » نازلة منزلة الأرش .
فإذا لم يمكن استرداد البائع الفاسخ لنفس العبد ، كان له اخذ القيمة ( تنزيلا ل ) اثر ( الفسخ ) في المقام ، واثر الفسخ هو اخذ القيمة ( منزلة الأرش مع ظهور عيب في أحدهما ) اى في المبيع أو الثمن .
( و ) هناك دليل رابع لاخذ القيمة ، وهو انه إذا تلف الشيء الّذي فيه العيب ، كان للفاسخ ان يطلب الطرف بالتدارك للعيب فإنه وان لم يمكنه ارجاع المعيب التالف لكنه يمكنه طلب التدارك ، وفي المقام كذلك تنزيلا ( للعتق بمنزلة تلف العين ) .
أقول ويمكن توجيه قوله « تنزيلا » الخ بمعنى غير ما ذكرناه لكن ما ذكرناه اظهر .