ان احكام العقود والايقاعات تتبعها بمجرد حصولها إذا لم يمنع عنها مانع - من غير فرق بين الخيار وغيره - بل قد صرّحوا بان الخيار يثبت بعد العقد ، وانه علة ، والمعلول لا يتخلف عن علته كما أن الانعتاق لا يتخلف من الملك .
فالأقرب هو الأخير ، كما هو ظاهر المختلف والتحرير ومال إليه الشهيد ان لم يثبت الاجماع على خلافه .
ويؤيده اطلاق الأكثر .
شرح
ان احكام العقود ) اى الأحكام المترتبة على العقود ( والايقاعات تتبعها ) اى تتبع تلك الأحكام العقود والايقاعات ( بمجرد حصولها ) اى حصول العقود والايقاعات ( إذا لم يمنع عنها ) اى عن تلك الأحكام ( مانع - من غير فرق ) في تلك الأحكام ( بين الخيار وغيره - ) من سائر الأحكام ( بل قد صرّحوا بان الخيار يثبت بعد العقد ) بلا فصل ( وانه ) اى العقد ( علة ، والمعلول ) الّذي هو الخيار ( لا يتخلف عن علته ) لاستحالة تخلف المعلول عن العلة ( كما أن الانعتاق ) المعلول للملك ( لا يتخلف من الملك ) ولو بلحظة .
( فالأقرب هو الأخير ) جواب « وحيث كان المختار » .
ومراده « بالأخير » القول بالخيار واسترداد القيمة ( كما هو ) الخيار ( ظاهر المختلف والتحرير ومال إليه الشهيد ) الأول ( ان لم يثبت الاجماع على خلافه ) اى على خلاف الخيار .
( ويؤيده ) اى يؤيد الخيار ( اطلاق الأكثر ) فإنهم أطلقوا ان خيار