تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وكون القيمة بدل العين ، فيمتنع استحقاقها من دون المبدل ولسبق تعلقه على الأخير . ويحتمل قريبا الثبوت جمعا بين الحقين ودفعا للمنافات من البين وعملا بالنصين ، وبالاجماع
شرح
( و ) اما وجه عدم الخيار في القيمة فلما ذكره بقوله : و ( كون القيمة بدل العين ، فيمتنع استحقاقها ) اى القيمة ( من دون المبدل ) الّذي هو العين . وذلك لوضوح ان البدل قائم مقام المبدل ، فإذا لم يكن مبدل ، لم يقم شيء مقامه . ثم ذكر وجها آخر لعدم القيمة بقوله : ( ولسبق تعلقه ) اى تعلق الانعتاق بالعين على تعلق حق الخيار بها ، بناء ( على ) الوجه ( الأخير ) من حصول العتق بالعقد ، والخيار بالملك ، فإنه بمجرد العقد عتق ، فلم يرد عليه الخيار ، حتى يكون له بدل هو القيمة . ( ويحتمل قريبا الثبوت ) للخيار بالنسبة إلى القيمة دون العين ( جمعا بين الحقين ) حق الخيار وحق الانعتاق ( ودفعا للمنافات من البين ) . إذ لا منافاة من أن لا يكون له خيار في العين ، ويكون له خيار في القيمة ( وعملا بالنصين ) دليل الخيار ودليل الانعتاق بمجرد الشراء . ثم عطف على قوله « جمعا » قوله : ( وبالاجماع ) فهو دليل آخر للخيار في القيمة .