ونهاية التتبع - ان الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي ، وبالعكس .
وارتفاع الجهالة في الخصوصية قد لا يثمر مع حصولها في أصل الماهية .
ولعل الدائرة في الشرع أضيق وان كان بين المصطلحين عموم وخصوص من وجهين .
شرح
ونهاية التتبع - ان الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي ، وبالعكس ) الغرر العرفي لا يستلزم الغرر الشرعي ، فبين الغررين عموم من وجه .
( وارتفاع الجهالة في الخصوصية قد لا يثمر مع حصولها في أصل الماهية ) .
فان أصل ماهية « الكلى لا على وجه الإشاعة » مجهولة ، لأنها لا تشخص لها في الخارج ، وكلما لا يكون له تشخص في الخارج فهو مجهول فهذا الجهل يمنع من بيع الكلى وان لم تكن جهالة في خصوص هذا البيع بمعنى عدم اعتناء الطرفين المتبايعين بالخصوصيات الخارجية .
ولا يخفى التواء العبارة كما لا يخفى انها عبارة أخرى عن قوله السابق « فيلحق به النادر » .
( ولعل الدائرة ) للغرر ( في الشرع أضيق ) فان بيع المكيل بدون الكيل اعتمادا على مشاهدة دقيقة لا غرر فيه عرفا ، لكنه ممنوع شرعا لأنه غرر شرعي - على ما تقدم - ( وان كان بين المصطلحين ) اصطلاح الشارع في الغرر ، واصطلاح العرف فيه ( عموم وخصوص من وجهين ) اى عموم من وجه وخصوص من وجه - فالتثنية باعتبار العموم والخصوص - .
فقد يكون غرر شرعي دون عرفى كالمثال السابق اى بيع المكيل