وفهم الأصحاب مقدم ، لأنهم ادرى بمذاق الشارع واعلم انتهى .
ولقد أجاد حيث التجاء إلى فهم الأصحاب في ما يخالف العمومات .
« فرع » على المشهور من المنع لو اتفقا على أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع ،
لاتفاقهما على بطلانه .
شرح
بالمشاهدة الدقية .
وقد يكون غرر عرفى دون شرعي كبيع الآبق مع الضميمة .
وقد يجتمعان كبيع المكيل بدون الكيل جزافا .
( وفهم الأصحاب ) لعدم جواز بيع الفرد المردد ( مقدم ) على مقتضى اطلاقات الأدلة بجواز مثل هذا البيع ( لأنهم ادرى بمذاق الشارع واعلم ) فإذا فهموا الخاص من العام - مثلا - دلّ ذلك على أن هناك كانت قرينة على الخصوصية صارت مجهولة لدينا ( انتهى ) كلام شارح القواعد .
( ولقد أجاد حيث التجاء إلى فهم الأصحاب في ما يخالف العمومات ) فان المنع عن بيع الفرد المردد يخالف العمومات المجوزة ، نحو :أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وتِجارَةً عَنْ تَراضٍو :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، لكنه نقول بالمنع لفهم الأصحاب من العمومات غير هذا البيع .
« فرع » على عدم جواز بيع الفرد المردد ( على المشهور من المنع ) عن بيع المردد ( لو اتفقا على أنهما أرادا ) حين البيع مرددا ( غير شائع ) اى غير الكسر المشاع ( لم يصح البيع ، لاتفاقهما على بطلانه ) فلا بيع بينهما .