تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
وفهم الأصحاب مقدم ، لأنهم ادرى بمذاق الشارع واعلم انتهى . ولقد أجاد حيث التجاء إلى فهم الأصحاب في ما يخالف العمومات .

« فرع » على المشهور من المنع لو اتفقا على أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع ،

لاتفاقهما على بطلانه .
شرح
بالمشاهدة الدقية . وقد يكون غرر عرفى دون شرعي كبيع الآبق مع الضميمة . وقد يجتمعان كبيع المكيل بدون الكيل جزافا . ( وفهم الأصحاب ) لعدم جواز بيع الفرد المردد ( مقدم ) على مقتضى اطلاقات الأدلة بجواز مثل هذا البيع ( لأنهم ادرى بمذاق الشارع واعلم ) فإذا فهموا الخاص من العام - مثلا - دلّ ذلك على أن هناك كانت قرينة على الخصوصية صارت مجهولة لدينا ( انتهى ) كلام شارح القواعد . ( ولقد أجاد حيث التجاء إلى فهم الأصحاب في ما يخالف العمومات ) فان المنع عن بيع الفرد المردد يخالف العمومات المجوزة ، نحو :أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وتِجارَةً عَنْ تَراضٍو :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، لكنه نقول بالمنع لفهم الأصحاب من العمومات غير هذا البيع . « فرع » على عدم جواز بيع الفرد المردد ( على المشهور من المنع ) عن بيع المردد ( لو اتفقا على أنهما أرادا ) حين البيع مرددا ( غير شائع ) اى غير الكسر المشاع ( لم يصح البيع ، لاتفاقهما على بطلانه ) فلا بيع بينهما .