وكونه بيع المعدوم .
وباختلاف الأغراض في الثاني غالبا فيلحق به النادر .
وللاجماع المنقول فيه إلى أن قال : والظاهر - بعد امعان النظر
شرح
لها واقع مجهول لدى الانسان ، كما لو قال : « بعتك هذا الثوب » ثم اختلط الثوب في أثواب .
( وكونه بيع المعدوم ) عطف على « بالابهام » .
وانما كان بيع المعدوم لأنه لا مصداق « لأحدهما » في الخارج - كما تقدم - .
( وب ) سبب ( اختلاف الأغراض في الثاني ) اى كليا لا على وجه الإشاعة ( غالبا ) فان الأغراض تختلف في كون الذراع اوّل الأرض أو آخرها ، أو اوّل الكرباس أو آخره ، لاختلاف خصوصيات الأرض والكرباس .
وإذا اختلف الاغراض في الشيء المبيع ولم يعين المصداق الخارجي كان غررا فيشمله نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عن الغرر ( فيلحق به النادر ) فإنه وان كان في هذا الموضع الخاص - كالكرباس - أو هذا البائع والمشترى الخاص ، لا اختلاف في الغرض ، لكن كون الشيء مما يختلف فيه الغرض بحسب العرف كاف في كونه غررا فلا يجوز حتى في هذا المورد الخاص .
( وللاجماع المنقول فيه ) اى في هذا المورد ، فإنه قام الاجماع على بطلان بيع الكلى ، لا على وجه الإشاعة ( إلى أن قال : والظاهر ) من الأدلة ( - بعد امعان النظر