ولو اختلفا فادعى المشترى الإشاعة ، فيصح البيع ، وقال البائع أردت معينا ففي التذكرة الأقرب قبول قول المشترى عملا باصالة الصحة واصالة عدم التعيين ، انتهى .
وهذا حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في أحد المعينين .
اما معه فالمتبع هو الظاهر واصالة الصحة لا تصرف الظواهر .
واما اصالة عدم التعيين فلم اتحققها
شرح
( ولو اختلفا فادعى المشترى ) ارادتهما ( الإشاعة ، فيصح البيع ، وقال البائع ) بل ( أردت معينا ) غير مشاع ، اى الفرد المردد ( ففي التذكرة الأقرب قبول قول المشترى عملا باصالة الصحة ، واصالة عدم التعيين ) اى عدم الفرد المردد ، فإنه إذا وقع بيع ثم اختلفا في الصحة والعدم كان القول قول الّذي يدعى الصحة ، كما أنه إذا علمنا بأصل وجود الماهية ولم نعلم بالخصوصية الفردية كان الأصل عدم وجود الخصوصية الفردية ( انتهى ) كلام صاحب التذكرة .
( وهذا ) الكلام الّذي ذكره التذكرة ( حسن لو لم يتسالما على ) اجراء ( صيغة ظاهرة في أحد المعينين ) المشاع والمردد .
( اما معه ) بان كانت الصيغة ظاهرة في المردد ( فالمتّبع هو الظاهر ) عندنا لأن الظاهر حجة ( واصالة الصحة لا تصرف الظواهر ) الا إذ اعلمنا ان الطرفين أرادا غير هذا الظاهر .
( واما اصالة عدم التعيين ) التي ذكرها العلامة ( فلم اتحققها ) لأنها ليست أصلا عمليا ، ولا من الأصول العقلائية .