فالانصاف كما اعترف به جماعة ، أولهم المحقق الأردبيلي : عدم دليل معتبر على المنع .
قال في شرح الارشاد على ما حكى عنه ، بعد ان حكى عن الأصحاب المنع عن بيع ذراع من كرباس من غير تقييد كونه من اى الطرفين ، قال وفيه تأمل ، إذا لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم فإنهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من اىّ طرف أراد المشترى ، أو من اى جانب كان من الأرض فما المانع بعد العلم بذلك
شرح
( فالإنصاف كما اعترف به ) اى بأنه الانصاف أو الضمير راجع إلى المطلب الّذي سيأتي ( جماعة ، أولهم المحقق الأردبيلي : عدم دليل معتبر على المنع ) عن بيع أحد الشيئين .
( قال في شرح الارشاد على ما حكى عنه بعد ان حكى عن الأصحاب المنع عن بيع ذراع من كرباس من غير تقييد كونه ) اى الذراع ( من اى الطرفين ) اى من طرفي الكرباس رأسه أو آخره - والحاصل فيما كان المبيع مرددا - ( قال ) شارح الارشاد ( وفيه ) اى في المنع عن ذلك ( تأمل ، إذا لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم ) فلا دليل على لزوم ان يعلم البائعان الطرف المبيع من الكرباس ( فإنهما ) اى البائعان ( إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من اىّ طرف أراد المشترى أو من اى جانب كان من الأرض ) كما لو باعه جريبا من الأرض المعينة ، ولكنه لم يعين هل ان الجريب من اوّل الأرض أو آخرها ، وكانا متساويين في نظر العرف ( فما المانع ) من صحة البيع ( بعد العلم بذلك ) الذراع