انتهى .
فالدليل هو الاجماع لو ثبت .
وقد عرفت من غير واحد نسبته إلى الأصحاب ، قال بعض الأساطين في شرحه على القواعد بعد حكم المصنف بصحة بيع الذراع من الثوب والأرض الراجع إلى بيع الكسر المشاع .
قال وان قصدا معينا من عين أو كليا لا على وجه الإشاعة بطل لحصول الغرر بالابهام في الأول .
شرح
والجريب الكلى ( انتهى ) .
إذا ( فالدليل ) على المنع عن بيع المردد ( هو الاجماع لو ثبت ) الاجماع ، إذ قد عرفت الاشكال في سائر الأدلة .
( وقد عرفت من غير واحد نسبته ) اى عدم الجواز ( إلى الأصحاب ، قال بعض الأساطين في شرحه على القواعد بعد حكم المصنف ) العلامة « ره » ( بصحة بيع الذراع من الثوب والأرض الراجع ) ذلك البيع ( إلى بيع الكسر المشاع ) لا الكلى في المعين .
( قال وان قصدا معينا من عين ) اى فردا مرددا فهو معين ككونه كيلوا مثلا ، ومن غير تعيين لأنه مردد بين هذا وذاك ( أو كليا لا على وجه الإشاعة ) اى كليا في المعين ( بطل ) البيع ( لحصول الغرر ب ) سبب ( الابهام في الأول ) .
وقد عرفت ان الابهام عبارة عمالا واقع له ، مثل قوله « بعتك أحد الشيئين » حيث لا واقع « لأحد الشيئين » في مقابل « الجهالة » التي