انتهى .
وسيأتي أيضا في كلام فخر الدين ان عدم تشخيص المبيع من الغرر الّذي يوجب النهى عنه الفساد اجماعا .
وظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة وكون مثلها قادحة اتفاقا مع فرض عدم نص ، بل قد عرفت رد الحلّى للنص المجوز بمخالفته لاجماع الأمة .
ومما ذكرنا من منع كبرى الوجه الأول يظهر حال الوجه الثاني من وجوه المنع ، اعني كون الابهام مبطلا .
شرح
البيع نوع من الشرط ( انتهى ) كلام الشيخ .
( وسيأتي أيضا في كلام فخر الدين ان عدم تشخيص المبيع من الغرر الّذي يوجب النهى عنه ) في قوله نهى النبي عن الغرر ( الفساد اجماعا ) .
( و ) أنت خبير بأن ( ظاهر هذه الكلمات ) من الشيخ وابن إدريس والفخر ( صدق الجهالة ) - وهي الصغرى - ( وكون مثلها قادحة ) وهي الكبرى - ( اتفاقا ) اى يقدح بالاجماع ( مع فرض عدم نص ) قيد ، ل « قادحة » ( بل قد عرفت رد الحلّى ) في السرائر ( للنص المجوز ) لمثل هذا البيع ( بمخالفته لاجماع الأمة ) هذا تمام الكلام في الدليل الأول الّذي أقاموه لبطلان بيع عبد من عبدين - مرددا - .
( ومما ذكرنا من منع كبرى الوجه الأول ) - وهي « كل مجهول لا يصح بيعه » - ( يظهر حال الوجه الثاني من وجوه المنع ، اعني كون الابهام مبطلا ) .