تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع ، وقلنا : ان أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين فان قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ولم نقس غيرهما عليهما انتهى . وعبارته المحكية في باب البيوع هي انه روى أصحابنا انه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشترى ان يختار أيهما شاء ، انه جائز ، ولم يرووا في الثوبين شيئا . ثم قال : دليلنا اجماع الفرقة ، وقوله صلّى اللّه عليه وآله : المؤمنون عند شروطهم ،
شرح
لا امضاء . ( وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع ، وقلنا : ان أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين ) إذا باع أحدهما ( فان قلنا بذلك ) اى بالجواز ( تبعنا فيه الرواية ولم نقس غيرهما عليهما ) اى لم نجوز في غير بيع العبدين فكأنه دليل استثنائي عن القاعدة ( انتهى ) كلام الخلاف . ( وعبارته المحكية في باب البيوع هي انه روى أصحابنا انه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشترى ان يختار أيهما شاء ، انه جائز ) هذا البيع ( ولم يرووا في الثوبين ) اللذين يشترى أحدهما ( شيئا ) يدل على الجواز . ( ثم قال : دليلنا ) على جواز بيع أحد العبدين - اى الدليل الموجب للاحتجاج على العامة أو الخاصة الذين ينكرون رواية الجواز - ( اجماع الفرقة ، وقوله صلّى اللّه عليه وآله : المؤمنون عند شروطهم ) فان