تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
لان الواحد على سبيل البدل غير مجهول ، إذ لا تعين له في الواقع حتى يجهل . والمنع عن بيع المجهول - ولو لم يلزم غرر - غير مسلم . نعم وقع في معقد بعض الاجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدمتين .
شرح
الصغرى هو « الواحد المردد مجهول » والكبرى « كل مجهول لا يصح بيعه » اما منع الصغرى ، ف‍ ( لان الواحد على سبيل البدل غير مجهول ) اى ليس مجهولا ( إذ لا تعين له في الواقع حتى يجهل ) فان « مجهول » يطلق على ماله واقع ولكنا نجهل ذلك الواقع ، كما إذا طلق واحدة من زوجتيه - معينة عند صيغة الطلاق - ثم جهل هل ان التي أوقع عليها الطلاق فاطمة أو هند . اما إذا طلق « إحداهما مرددا » فلا يقال لها مجهولة ، إذ لا واقع لها ، بل هي مبهمة . فقول المستدل « ان الواحد المردد مجهول » غير تام . ( و ) اما منع الكبرى ، فذلك لان ( المنع عن بيع المجهول ) اى لا يجوز بيع المجهول ( - ولو لم يلزم غرر - ) « لو » وصلية ( غير مسلم ) ، - خبر المنع - فان المجهول الموجب للضرر لا يجوز ، لا كل مجهول . ( نعم وقع في معقد بعض الاجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المتقدمتين ) « ما » فاعل « وقع » اى صدق الصغرى والكبرى .