ففي السرائر - بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف على جواز بيع عبد من عبدين - قال إن ما اشتملت عليه الرواية مخالف لما عليه الأمة بأسرها مناف لأصول مذهب أصحابنا وفتاواهم وتصانيفهم لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف ، انتهى .
وعن الخلاف في باب السلم انه لو قال : اشترى منك أحد هذين العبدين ، أو هؤلاء العبيد لم يصح الشراء دليلنا انه بيع مجهول فيجب ان لا يصح ، ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين .
ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرع .
شرح
( ففي السرائر - بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف على جواز بيع عبد من عبدين - قال ) صاحب السرائر ( ان ما اشتملت عليه الرواية مخالف لما عليه الأمة بأسرها مناف لأصول مذهب أصحابنا وفتاواهم وتصانيفهم لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف ، انتهى ) .
فإنه يظهر منه ان « هذا من المجهول » و « المجهول باطل » وهما الصغرى والكبرى اللتين ناقشنا فيهما .
( وعن الخلاف في باب السلم انه لو قال : اشترى منك أحد هذين العبدين ، أو هؤلاء العبيد لم يصح الشراء ) .
ثم قال : ( دليلنا ) على عدم صحة الشراء ( انه بيع مجهول فيجب ان لا يصح ، ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين ) وبيع الغرر لا يصح .
( ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرع ) .
وكلما لا دليل على صحته لا يصح ، لأن الشارع يجب ان يمضيه ،
و