تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
ففي السرائر - بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف على جواز بيع عبد من عبدين - قال إن ما اشتملت عليه الرواية مخالف لما عليه الأمة بأسرها مناف لأصول مذهب أصحابنا وفتاواهم وتصانيفهم لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف ، انتهى . وعن الخلاف في باب السلم انه لو قال : اشترى منك أحد هذين العبدين ، أو هؤلاء العبيد لم يصح الشراء دليلنا انه بيع مجهول فيجب ان لا يصح ، ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين . ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرع .
شرح
( ففي السرائر - بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف على جواز بيع عبد من عبدين - قال ) صاحب السرائر ( ان ما اشتملت عليه الرواية مخالف لما عليه الأمة بأسرها مناف لأصول مذهب أصحابنا وفتاواهم وتصانيفهم لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف ، انتهى ) . فإنه يظهر منه ان « هذا من المجهول » و « المجهول باطل » وهما الصغرى والكبرى اللتين ناقشنا فيهما . ( وعن الخلاف في باب السلم انه لو قال : اشترى منك أحد هذين العبدين ، أو هؤلاء العبيد لم يصح الشراء ) . ثم قال : ( دليلنا ) على عدم صحة الشراء ( انه بيع مجهول فيجب ان لا يصح ، ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين ) وبيع الغرر لا يصح . ( ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرع ) . وكلما لا دليل على صحته لا يصح ، لأن الشارع يجب ان يمضيه ، و