لأنه غرر لان المشترى لا يعلم بما يحصل في يده منهما .
واما مع اتفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرقة فالمشهور أيضا كما في كلام بعض المنع ، بل في الرياض نسبته إلى الأصحاب ، وعن المحقق الأردبيلي قدس سره أيضا نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه إلى الأصحاب .
واستدل على المنع بعضهم بالجهالة التي تبطل معها البيع اجماعا
شرح
( لأنه غرر ) وقد فهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر ( لان المشترى لا يعلم بما يحصل في يده ) هل من قيمته مائة ؟ أو من قيمته سبعون ؟ كما أن البائع أيضا يجهل ذلك ( منهما ) اى من العبدين ، وكذلك إذا كان أحد الصاعين يسوى مائة فلس والآخر سبعين فلسا مثلا .
( واما مع اتفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرقة ) مع كون الجميع من جنس واحد ( فالمشهور أيضا كما في كلام بعض ) نسبته إلى الشهرة ( المنع ، بل في الريا ونسبته إلى الأصحاب ، وعن المحقق الأردبيلي قدس سره أيضا نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس ) حاضر ( مشاهد ) يراه الطرفان ( من غير تعيين أحد طرفيه ) هذا الطرف من الكرباس أو ذاك الطرف ( إلى الأصحاب ) .
ولا يخفى : ان بيع الكرباس كذلك مثل بيع الصاع في كلام الرياض .
( واستدل على المنع بعضهم بالجهالة ) للمبيع ( التي تبطل معها ) اى مع تلك الجهالة ( البيع اجماعا ) إذ يجهل كل من البائع والمشترى عين المبيع .