الثاني ان يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الافراد المتصورة في المجموع ،
نظير تردد الفرد المنتشر بين الافراد .
وهذا يتضح في صاع من الصيعان المتفرقة .
ولا اشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصاديق في القيمة كالعبدين المختلفين
شرح
الكسر المشاع .
وذلك لأن الظاهر من « العبدين » أحدهما ، لا النصف المشاع منهما .
وعلى هذا فلا يخالف العلامة ما ذكرناه من صحة المشاع حتى في العبدين والشاتين .
( الثاني ) : من صور بيع البعض ( ان يراد به ) اى يبيع البعض في الجملة ( بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الافراد المتصورة في المجموع ، نظير تردد الفرد المنتشر بين الافراد )
فكما انه لو قال : جئنى برجل ، يكون الرجل منتشرا بين الرجال ، كذلك إذا قال : بعتك صاعا ، فليس المراد الكسر المشاع ، بل المراد الفرد المنتشر القابل الانطباق على كل صاع صاع .
( وهذا ) القسم ( يتضح في صاع من الصيعان المتفرقة ) كما لو كان هنا صاع وهنا صاع وهكذا فقال : بعتك احدى هذه الاصوع .
( ولا اشكال في بطلان ذلك ) البيع ( مع اختلاف المصاديق في القيمة كالعبدين المختلفين ) قيمة بان كان أحدهما مائة والاخر تسعين