ولا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة وعدمه .
ولا بين العلم بعدد صيعان الصبرة وعدمه ، لان الكسر مقدر بالصاع ، فلا يعتبر العلم بنسبته إلى المجموع ، هذا .
ولكن قال في التذكرة والأقرب انه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل ، بخلاف الذراع من الأرض ، انتهى .
ولم يعلم وجه الفرق الا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد والشاة
شرح
( ولا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة ) كما لو كان أحدهما مائة والآخر سبعين ( وعدمه ) كما لو كان كل واحد منهما مائة - مثلا - .
( و ) كذلك ( لا ) فرق ( بين العلم بعدد صيعان الصبرة ) كما لو علم أنها عشرة ( وعدمه ) كما لو لم يعلم أنها عشرة أو عشرين ( لان الكسر مقدر بالصاع ) فإنه اشترى مقدارا مشاعا من الصبرة يساوى صاعا ، ولم يشتر عشرا ، أو ما أشبه حتى يلزم العلم بالمجموع ( فلا يعتبر العلم بنسبته ) اى نسبة المبيع ( إلى المجموع ، هذا ) هو مقتضى القاعدة .
( ولكن قال في التذكرة والأقرب انه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل ) البيع ( بخلاف ) ما لو باع ( الذراع من الأرض ) فإنه يصح ( انتهى )
( ولم يعلم وجه الفرق ) إذ لو بطل المشاع بطل فيهما ، ولو صح فيهما ( الا ) ان يكون كلام العلامة في باب الظهور اللفظي .
وذلك ب ( منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد والشاة ) بان يكون الظاهر بيع الفرد المردد ، بخلاف ذراع الأرض فإنه ظاهر في