المغبون منهما .
واما ما ذكره من أن الخيار انما يثبت في تخلف الوصف إذا اشترط في متن العقد ، ففيه ان ذلك في الأوصاف الخارجة التي لا يشترط اعتبارها في صحة البيع ، ككتابة العبد وخياطته .
واما الملحوظ في عنوان المبيع بحيث لو لم يلاحظ لم يصح البيع كمقدار معين من الكيل ، أو الوزن ، أو العد ، فهذا لا يحتاج إلى ذكره في متن العقد فان هذا أولى من وصف
شرح
المغبون منهما ) مع العلم انه ليس من خيار الغبن .
وانما عبّر بهذا التعبير ، لأجل ان يشمل اللفظ كلا من البائع والمشترى .
( واما ما ذكره ) المستشكل ( من أن الخيار انما يثبت في تخلف الوصف إذا اشترط في متن العقد ، ففيه ) ان هذا على اطلاقه ليس بتام ، ف ( ان ذلك في الأوصاف الخارجة التي لا يشترط اعتبارها في صحة البيع ، ككتابة العبد وخياطته ) فان بيع العبد صحيح ، سواء كان كاتبا أم لا .
( واما الملحوظ في عنوان المبيع ) حيث انصب عليه ( بحيث لو لم يلاحظ ، لم يصح البيع كمقدار معين من الكيل ، أو الوزن ، أو العد ) كما لو قال : بعتك كذا كيلا ، وكذا حقة ، أو كذا عددا ( فهذا ) الملحوظ في عنوان المبيع ( لا يحتاج إلى ذكره في متن العقد ) بعد ذكره في عنوان المبيع ( فان هذا ) الملحوظ في عنوان المبيع ( أولى من وصف