مسئلة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة
وان لم يمسحا .
ولو مسحا كان أحوط لتفاوت الغرض في ذلك وتعذر ادراكه بالمشاهدة ، انتهى .
وفي التذكرة لو باع مختلف الاجزاء مع المشاهدة ، صح كالثوب والدار ، والغنم
شرح
كما إذا حسبنا مائة بيضة وكلناها بكيل ، ثم جعلنا ذلك الكيل علامة وطريقا لمائة بيضة ، أو إذا وزنا حقة من الحنطة ثم افرغناها في كيل ثم جعلنا ذلك الكيل علامة وطريقا لحقة من الحنطة .
( مسألة ) في ذكر مصاديق اختلف في انها هل تحتاج إلى التقدير أم لا ؟ ( قال في الشرائع يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة ) والرؤية فقط ( وان لم يمسحا ) بأن لم يذرع الثوب ، ولا الأرض .
( ولو مسحا كان أحوط ) وابعد عن الغرر .
وانما كان أحوط ( لتفاوت الغرض في ذلك ) اى في المقدار ، فإنه ربما يتعلق الغرض بألف متر وذلك ما لا يعرف بالمشاهدة .
نعم ربما لا يكون الغرض الا مقدار في الجملة وذلك مما لا يحتاج إلى المسح والذرع ( وتعذر ادراكه ) اى المقدار ( بالمشاهدة ) فقط ( انتهى ) كلام الشرائع .
( و ) قال ( في التذكرة لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة ، صح ) وذلك ( كالثوب ، والدار ، والغنم ) بخلاف متفق الاجزاء ، كالحنطة والشعير ، والمراد : الثوب المخيط أو مطلق القماش ، باعتبار ان في