ويدفعه تصريح العلامة في هذه المسألة من التذكرة بأنه لو ظهر النقصان رجع المشترى بالناقص .
وفي باب الصرف من القواعد بأنه لو تبين المبيع على خلاف ما اخبر البائع تخير المشترى بين الفسخ والامضاء ، بصحة معينة من الثمن .
وتصريح جامع المقاصد في المسألة الأخيرة بابتنائها على المسألة المعروفة وهي ما لو باع متساوي الاجزاء
شرح
كما لو قال : اشترى منك عبدا كاتبا ، ثم ظهر العبد اميّا ليس بكاتب وليس ما نحن فيه كذلك إذ لم يشترط الوصف في العقد .
( ويدفعه تصريح العلامة في هذه المسألة من التذكرة ، بأنه لو ظهر النقصان ) في المبيع ( رجع المشترى بالناقص ) .
ومن المعلوم ان هذا التصريح ينافي كونه من باب الغبن ، لأن الخيار في الغبن الفسخ لا النقصان .
فبقرينة قوله : « بالناقص » نفهم ان المراد بالغبن في كلام القواعد ليس الغبن الاصطلاحي .
( وفي باب الصرف من القواعد ) صرح ( بأنه لو تبين المبيع على خلاف ما اخبر البائع تخير المشترى بين الفسخ والامضاء بحصة معينة من الثمن )
ومن المعلوم : ان خيار الغبن ليس كذلك ، إذ ليس الامضاء بحصة من الثمن .
( و ) كذلك ( تصريح جامع المقاصد في المسألة الأخيرة ) اى مسألة الصرف ( بابتنائها على المسألة المعروفة ، وهي ما لو باع متساوي الاجزاء )