على أنه مقدار معين ، فبان أقل .
ومن المعلوم : ان الخيار في تلك المسألة اما لفوات الوصف ، واما لفوات الجزء على الخلاف الآتي .
واما التعبير بالمغبون فليشمل البائع على تقدير الزيادة ، والمشترى على تقدير النقيصة نظير تعبير الشهيد في اللمعة عن البائع والمشترى في بيع العين الغائبة برؤيتها السابقة مع تبين الخلاف ، حيث قال تخير
شرح
كالصبرة ، لا كالحيوان ( على أنه مقدار معين ، فبان أقل )
كما لو باع الصبرة على أنها مائة من ، فبان تسعين منّا .
( ومن المعلوم : ان الخيار في تلك المسألة ) المعروفة ( اما لفوات الوصف ، واما لفوات الجزء ) لا من باب الغبن ( على الخلاف الآتي ) من أنه خيار فوات الوصف ، أو خيار فوات الجزء .
( و ) ان قلت : فلم عبر العلامة ب « المغبون » في كلامه السابق ؟
قلت : ( اما ) ذلك ( التعبير بالمغبون فليشمل البائع على تقدير الزيادة ) بان باع مائة واعطى مائة وعشرة ( والمشترى على تقدير النقيصة ) بان اشترى مائة فظهر تسعين .
فكذلك ( نظير تعبير الشهيد في اللمعة عن البائع والمشترى في بيع العين الغائبة ) بيعا مستندا ( برؤيتها السابقة ) بان كان المشترى رآها ثم بنى على تلك الرؤية فاشتراها أو كان البائع رأى الثمن « فيما كان عينا » فاخذ الثمن باعتبار تلك الرؤية السابقة ( مع تبين الخلاف حيث قال تخير