في أصل الحقيقة ، بخلاف الجزء والكل ، فتأمل فان المتعين الصحة والخيار .
ثم إنه قد عبر في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبائع مع الزيادة ، وللمشترى مع النقيصة بقوله تخيّر المغبون .
فربما تخيّل بعض تبعا لبعض ان هذا ليس من خيار فوات الوصف أو الجزء ، معللا بأن خيار الوصف انما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في العقد .
شرح
اى فاقد الوصف وواجده ( في أصل الحقيقة ) كالعبدية - في المثال - ( بخلاف الجزء والكل ) فان التسعين ليس حقيقة المائة ( فتأمل ) إذ ليس اختلاف الجزء والكل اختلافا في الحقيقة ، بل في الزيادة ، والنقصان فقط ( فان المتعين الصحة ) في بيع الناقص باسم الزائد ( والخيار ) كما تقدم .
( ثم إنه قد عبر في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبائع مع الزيادة ) في المال كما لو باع باعتبار انه مائة متر ، فظهر مائة وعشرة أمتار ( وللمشترى مع النقيصة ) كما لو باع باعتبار انه مائة متر فظهر تسعين مترا ( بقوله تخيّر المغبون ) منهما .
( فربما تخيّل بعض تبعا لبعض ) آخر ( ان هذا ليس من خيار فوات الوصف ، أو ) فوات ( الجزء ) حيث عبّر العلامة عن هذا الخيار بلفظ الغبن ( معللا ) بأنه ليس من خيار فوات الوصف ( بان خيار الوصف انما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في العقد ) .