فلذلك اختلف في ان الامضاء هل هو بجميع الثمن ؟ أو بحصة منه نسبتها إليه كنسبة الموجود من الاجزاء إلى المعدوم .
وتمام الكلام في موضع تعرض الأصحاب للمسألة .
[ كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع فهو بإخبار البائع ]
ثم إن في حكم اخبار البائع بالكيل والوزن من حيث ثبوت الخيار عند تبين الخلاف كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع ، وأوقع العقد بناء عليه كما إذا جعلنا الكيل في المعدود والموزون طريقا إلى عده أو وزنه .
شرح
بالأثمان ، وانما الاجزاء تقابل بالأثمان .
( فلذلك ) الاختلاف في ان المتخلف جزء أو وصف ( اختلف ) الفقهاء ( في ان الامضاء هل هو بجميع الثمن ) هذا ، لاختلاف الوصف ( أو بحصة منه ) اى من الثمن ( نسبتها ) اى نسبة تلك الحصة ( إليه ) اى إلى الثمن ( كنسبة الموجود من الاجزاء إلى المعدوم ) .
فإذا كان المقدار مائة والثمن مائة دينار ، ثم ظهر المبيع تسعين كان البائع استحق تسعين دينارا فقط .
( وتمام الكلام ) في ان هذا الخيار خيار تخلف الجزء أو الوصف ( في موضع تعرض الأصحاب للمسألة ) إن شاء الله تعالى .
( ثم إن في حكم اخبار البائع بالكيل والوزن من حيث ثبوت الخيار عند تبين الخلاف ) .
وكذلك اخبار المشترى بهما فيما إذا كان مكيلا أو موزونا ( كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع وأوقع العقد بناء عليه ) اى على ذلك المقدار ( كما إذا جعلنا الكيل في المعدود والموزون طريقا إلى عده أو وزنه )