تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
الصحة الّذي يغنى بناء العقد عليه عن ذكره في العقد فان معرفة وجود ملاحظة الصحة ليست من مصححات العقد ، بخلاف معرفة وجود المقدار المعين . وكيف كان فلا اشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف . وانما الاشكال في ان المتخلف في الحقيقة هل هو جزء المبيع ؟ أو وصف من أوصافه .
شرح
الصحة الّذي يغنى بناء العقد عليه ) « بناء » فاعل « يغنى » . فان المتبايعين يبنيان على أن يكون كل من المثمن والثمن صحيحا ، ويعقدان العقد بناء على هذا الوصف ( عن ذكره ) اى وصف الصحة ( في العقد ) « عن » متعلق ب‍ « يغنى » . فكما انه لا يشترط ذكر وصف الصحة في العقد ، فكذلك لا يشترط ذكر المقدار كيلا أو وزنا أو عدا بعد صبّ العقد عليه . وانما قلنا « أولى » ( فان معرفة وجود ملاحظة الصحة ليست من مصححات العقد ) فإنه إذا باع غير الصحيح كان المشترى خيار العيب ، لا ان العقد فاسد ( بخلاف معرفة وجود المقدار المعين ) فإنها من مصححات العقد ، لعدم جواز بيع الجزاف . ( وكيف كان ) الأمر ( فلا اشكال في كون هذا الخيار ) اى خيار تخلف المقدار عما بنيا عليه ( خيار المتخلف ) لا خيار الغبن . ( وانما الاشكال في ان المتخلف في الحقيقة هل هو جزء المبيع ) حتى يكون الامضاء - إذا أراد ذو الخيار امضاء العقد - ببعض الثمن ( أو وصف من أوصافه ) حتى يكون الامضاء بتمام الثمن ، إذ الأوصاف لا تقابل
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 70 | السيد محمد الحسيني الشيرازي