تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
بإفادة الظن ولا المخبر بالعدالة . والأقوى - بناء على اعتبار التقدير وان لم يلزم الغرر الفعلي - هو الاعتبار . نعم لو دار الحكم مدار الغرر كما في صحة المعاملة ايقاعها مبنية على المقدار المخبر به وان كان مجهولا . ويندفع الغرر ببناء المتعاملين على ذلك المقدار
شرح
( بإفادة الظن ) حتى يكون طريقا عرفيا بل أطلقوا قبول قول البائع ( ولا ) تقييدهم ( المخبر بالعدالة ) حتى يكون طريقا شرعيا فلم يقولوا يجب ان يكون المخبر عادلا . ( والأقوى - بناء على اعتبار التقدير وان لم يلزم الغرر الفعلي - ) لما تقدم من أن التقدير انما وضع لحكمة الغرر ، لا لعلة الغرر ، فيمكن ان لا يكون هناك غرر ، ومع ذلك يجب التقدير ، فالأقوى ( هو الاعتبار ) للوثوق والظن بصدق المخبر لان التقدير لا يقوم مقامه الا الوثوق والظن عرفا فبدونهما يكون كالشئ بدون تقدير . ( نعم ) ان كان المعيار في لزوم التقدير تجنب الغرر لم يلزم الوثوق إذا لم يكن هناك غرر عرفى . ف‍ ( لو دار الحكم مدار الغرر كما في صحة المعاملة ايقاعها ) اى المعاملة ( مبنية على المقدار المخبر به ) اى الّذي اخبر به البائع ( وان كان مجهولا ) عند المشترى حيث لا يعلم هل يصدق البائع ، أم لا ؟ ( ويندفع الغرر ببناء المتعاملين على ذلك المقدار ) الّذي يخبر