داعيا إليها فإنها لا تخرج بمجرد ذلك عن الغرر ، وقد تقدم عن التحرير ما يوافق ذلك .
[ هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار ]
ثم إن الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار ، كما يشهد به الروايات المتقدمة .
فلو لم يفد ظنا فاشكال .
من بقاء الجهالة الموجبة للغرر .
ومن عدم تقييدهم الاخبار
شرح
( داعيا إليها ) اى إلى المعاملة .
وفرق بين الداعي وبين الابتناء فإنك قد تشترى الخبز بداعي انه جاءك الضيف ، وقد تشتر به مبنيا ومشروطا بوجود الضيف عندك ( فإنها ) اى المعاملة ( لا تخرج بمجرد ذلك ) الداعي بدون الابتناء ( عن الغرر وقد تقدم عن التحرير ما يوافق ذلك ) الّذي ذكرنا من البطلان ، إذا لم يكن بنحو الابتناء .
( ثم إن الظاهر اعتبار كون الخبر ) اى خبر البائع بمقدار الكيل والوزن ( طريقا عرفيا للمقدار ، كما يشهد به الروايات المتقدمة ) كقوله عليه السلام :
إذ ائتمنك .
( فلو لم يفد ) الأخبار ( ظنا ) عرفيا بكلام البائع ، واخباره بمقدار المبيع ( فاشكال ) في الاعتماد على اخباره .
( من بقاء الجهالة الموجبة للغرر ) فاللازم عدم صحة البيع .
( ومن عدم تقييدهم ) اى الفقهاء ( الاخبار ) اى اخبار البائع