تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

مسئلة : لو اخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور .

وعبارة التذكرة مشعرة بالاتفاق عليه ، ويدل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة . وما تقدم في صحيحة الحلبي الظاهرة في المنع عن ذلك محمول على صورة ايقاع المعاملة غير مبنية على المقدار المخبر به وان كان الأخبار
شرح
( مسألة : لو اخبر البائع بمقدار المبيع ) أو اخبر المشترى بمقدار الثمن . فهل اخباره أمارة تعبدية حتى يصح الاعتماد على اخباره حتى مع عدم الظن بصدقه . أو أمارة عرفية حتى لا يصح ، والشارع امضى هذه الامارة العرفية . ربما قالوا بالثاني ، لقوله عليه السلام نعم : إذا ائتمنك ، فتأمل ( جاز الاعتماد عليه على المشهور ) بين الفقهاء . ( وعبارة التذكرة مشعرة بالاتفاق عليه ، ويدل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة ) كخبر محمد بن حمران وغيره مما تقدم . ( وما تقدم في صحيحة الحلبي الظاهرة في المنع عن ذلك ) اى عن الاعتماد على اخبار البائع حيث قال عليه السلام : لا يصلح الا بكيل ( محمول ) جمعا بينه وبين الروايات المجوزة . اما على الكراهة أو ( على صورة ايقاع المعاملة غير مبنية على المقدار المخبر به ) فالبيع يكون مجازفة ( وان كان الأخبار ) اى اخبار البائع بمقدار كيله