مسئلة : لو اخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور .
وعبارة التذكرة مشعرة بالاتفاق عليه ، ويدل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة .
وما تقدم في صحيحة الحلبي الظاهرة في المنع عن ذلك محمول على صورة ايقاع المعاملة غير مبنية على المقدار المخبر به وان كان الأخبار
شرح
( مسألة : لو اخبر البائع بمقدار المبيع ) أو اخبر المشترى بمقدار الثمن .
فهل اخباره أمارة تعبدية حتى يصح الاعتماد على اخباره حتى مع عدم الظن بصدقه .
أو أمارة عرفية حتى لا يصح ، والشارع امضى هذه الامارة العرفية .
ربما قالوا بالثاني ، لقوله عليه السلام نعم : إذا ائتمنك ، فتأمل ( جاز الاعتماد عليه على المشهور ) بين الفقهاء .
( وعبارة التذكرة مشعرة بالاتفاق عليه ، ويدل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة ) كخبر محمد بن حمران وغيره مما تقدم .
( وما تقدم في صحيحة الحلبي الظاهرة في المنع عن ذلك ) اى عن الاعتماد على اخبار البائع حيث قال عليه السلام : لا يصلح الا بكيل ( محمول ) جمعا بينه وبين الروايات المجوزة .
اما على الكراهة أو ( على صورة ايقاع المعاملة غير مبنية على المقدار المخبر به ) فالبيع يكون مجازفة ( وان كان الأخبار ) اى اخبار البائع بمقدار كيله