أو يبنى على الاقراع مع الاختلاف ، وما اتفقا عليه مع الاتفاق أو التخيير .
ولعله الأقوى .
ويجرى مثله في معاملة الغرباء في الصحراء مع اختلاف البلدان والأولى التخلص بايقاع المعاملة على وجه لا يفسدها الجهالة من صلح .
شرح
مثلا كان البائع باع منا من الحنطة بحقة من السكر ، وكان بلد البائع يزنون الحنطة وبلد المشترى لا يزنون السكر ، فان الحنطة يجب ان توزن ، اما السكر الّذي هو الثمن فلا يجب وزنه .
( أو يبنى على الاقراع مع الاختلاف ) اى اختلفا في ان يزنا ، أم لا ، في صورة اختلاف بلديهما ( و ) يبنى على ( ما اتفقا عليه ) من التقدير أو الجزاف ( مع الاتفاق ) بأن اتفقا على التقدير أو على البيع جزافا ( أو التخيير ) بين التقدير أو البيع جزافا - في صورة اختلاف بلديهما - .
( ولعله ) اى التخيير ( الأقوى ) لأنه لا دليل لترجيح أحدهما على الآخر .
( ويجرى مثله ) اى مثل هذه الاحتمالات ( في معاملة الغرباء في الصحراء مع اختلاف البلدان ) بأن لا يكون المتعاملون أهل بلد أصلا ، بخلاف المسألة السابقة التي هي ان يكون المتعاملون أهل البلاد لكن صار البيع في الصحراء .
( والأولى التخلص ) من اشكال عدم الوزن والكيل - إذا أراد البيع جزافا - ( بايقاع المعاملة على وجه لا يفسدها الجهالة ) بمقدار المبيع ( من صلح )