أو هبة بعوض ، أو معاطاة ، ونحوها .
ولو حصل الاختلاف في البلد الواحد على وجه التساوي فالأقوى التخيير .
ومع الاختصاص بجمع قليل اشكال ، انتهى .
شرح
مبنى على التسامح ( أو هبة بعوض ، أو معاطاة ) غير بيعى كالإباحة في مقابل الإباحة ( ونحوها ) كالقرض ثم الابراء .
( ولو حصل الاختلاف في البلد الواحد على وجه التساوي ) بأن كان بعض أهل البلد يبيعه جزافا ، وبعضهم يبيعه كيلا أو وزنا ( فالأقوى التخيير ) بين الأمرين .
( ومع الاختصاص ) لبيعه جزافا ( بجمع قليل ) بأن كان بعض الباعة الأقلية يبيعه جزافا ، اما المعظم فيبيعونه كيلا أو وزنا ( اشكال ) في جواز بيعه جزافا ( انتهى ) كلام بعض الأساطين في شرحه على القواعد .