مطلقا ، حيث قال : ولو اسلم في المكيل وزنا وبالعكس ، فالوجه الصحة ، لرواية وهب عن الصادق عليه السلام .
وكأنه أشار بها إلى رواية وهب عن جعفر عن أبيه عن عليّ صلوات الله عليهم ، قال : لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن .
ولا يخفى قصور الرواية سندا بوهب ، ودلالة بأن الظاهر منها جواز اسلاف الموزون في المكيل وبالعكس لا جواز تقدير المسلم فيه المكيل بالوزن
شرح
( مطلقا ) المكيل وزنا ، والموزون وكيلا ( حيث قال ) الدروس ( ولو اسلم ) اى باع سلما ( في المكيل وزنا ) كما لو جعل اللبن المكيل موزونا ، بأن قال أشتري منك اللبن كل من بدينار - والحال ان اللبن بنفسه مكيل عرفا - ( وبالعكس ) في الموزون كيلا ( فالوجه الصحة ، لرواية وهب عن الصادق عليه السلام ) انتهى كلام الدروس .
( وكأنه أشار بها إلى رواية وهب عن جعفر عن أبيه عن عليّ صلوات الله عليهم ، قال : لا بأس بسلف ) اى بيع السلف ( ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن ) .
( ولا يخفى ) عدم صحة الاستدلال بهذه الرواية ل ( قصور الرواية سندا بوهب ) فإنه اكذب البرية كما في كتب الرجال ( ودلالة بأن الظاهر منها ) اى من الرواية ( جواز اسلاف الموزون في المكيل ) بأن يكون المثمن مكيلا والثمن موزنا ( وبالعكس ) بأن يكون المثمن موزونا والثمن مكيلا ، مثلا اللبن مكيل والأرز موزون ، فيعطى الأرز ثمنا ليأخذ اللبن كيلا بعد شهر أو بالعكس ( لا جواز تقدير المسلم فيه المكيل بالوزن