[ تتمة كتاب البيع ]
[ تتمة القول في شروط العوضين ]
[ تتمة مسألة العلم بقدر المثمن كالثمن شرط بإجماع علمائنا ]
مسئلة :
[ التقدير بغير ما يتعارف التقدير به ]
لو قلنا بأن المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل والموزون والمعدود بما يتعارف التقدير به ، هو حصول الغرر الشخصي ، فلا اشكال في جواز تقدير كل منهما بغير ما يتعارف تقديره به ، إذا انتفى الغرر بذلك ، بل في كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير أصلا .
لكن تقدم ان ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب اعتبار التقدير
شرح
( مسألة : لو قلنا بأن المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل والموزون والمعدود ) والمذروع كالأثواب ( بما يتعارف التقدير به ، هو حصول الغرر الشخصي ) وان الشارع انما أوجب التقدير بالكيل ونحوه حتى يرفع الغرر ، لا لتعبد خاص ( فلا اشكال في جواز تقدير كل منهما ) أي من الثلاثة ، بل الأربعة ( بغير ما يتعارف تقديره به ) كأن يكال الموزون أو يوزن المعدود بل تحويل أحدها إلى الآخر ربما كان ابعد من الغرر ، فان المعدود لو وزن كان أكثر ضبطا ( إذا انتفى الغرر ) لا بما إذا لم ينتف كما إذا عد المكيل أو كيل المذروع ( بذلك ) اى التقدير بغير ما يتعارف به ( بل في ) جواز ( كفاية المشاهدة فيها ) اى في الثلاثة ( من غير تقدير أصلا ) إذ كثيرا ما توجب المشاهدة رفع الغرر .
( لكن تقدم ) في المسألة السابقة ( ان ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب ) حيث هي ناصة في التقدير بما تعارف ، وإذا لم تكن خصوصية الصدر تنبيه إلى العلة اى ان العلة نفى الغرر ( اعتبار التقدير ) المعين كالمكيل كيلا ، والموزون وزنا ، لا أحدهما بالآخر