فنقول :
[ هل يجوز بيع المكيل وزنا وبالعكس ]
اختلفوا في جواز بيع المكيل وزنا ، وبالعكس وعدمه على أقوال .
ثالثها : جواز الكيل وزنا دون العكس ، لأن الوزن أصل الكيل واضبط .
وانما عدل إليه في المكيلات تسهيلا ، فالمحكى عن الدروس في السلم جوازه
شرح
المكيل بالوزن ، وكلما لم يتحقق الغرر الشخصي لم يجز .
( فنقول : اختلفوا في جواز بيع المكيل وزنا ، وبالعكس ) الموزون كيلا ( وعدمه ) اى عدم الجواز ( على أقوال ) الجواز مطلقا ، وعدم الجواز مطلقا .
و ( ثالثها : جواز الكيل وزنا دون العكس ، لأن الوزن أصل الكيل ) فإنه وزن مقدار - كمن مثلا - ثم افرغ ذلك الوزن في اناء يملأه ، ثم قدّر ذلك الاناء بأنه كيل ( واضبط ) لأن الوزن لا اختلاف فيه بخلاف الكيل ، لاختلاف الحجوم حتى في الشيء الواحد ، مثلا الماء مقدار رطل منه ، يختلف حجمه ، لأن بعض المياه خفيفة فحجمها أكثر ، وبعض المياه ثقيلة فحجمها أقل .
( وانما عدل إليه ) اى إلى الكيل ، من الوزن ( في المكيلات تسهيلا ) فان الكيل أسهل عرفا من الوزن ، خصوصا في الأزمنة السابقة التي لم تكن أوزان البتة - كما في العصر الحاضر - ( فالمحكى عن الدروس في السلم ) وهو البيع بثمن نقد ومثمن مؤجّل ( جوازه ) اى التقدير بالخلاف