فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم ، لأن أصل اللحم ان يوزن ، وأصل الجوز ان يعد ،
وعلى ما ذكرنا فالعبرة ببلد فيه وجود المبيع لا ببلد العقد ، ولا ببلد المتعاقدين .
وفي شرح القواعد لبعض الأساطين ثم الرجوع إلى العادة مع اتفاقها اتفاقي .
ولو اختلف فلكل بلد حكمه
شرح
بل المعتبر اعتبار حال العقلاء من عموم الناس ( فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم ، لأن أصل اللحم ان يوزن ، وأصل الجوز ان يعد ) فالعرف الخاص الّذي هو على خلاف الصلاح لا يعتبر ميزانا .
( وعلى ما ذكرنا ) من اعتبار العرف الخاص فيما لم يكن مقدما على المسامحة ( فالعبرة ببلد فيه وجود المبيع لا ببلد العقد ، ولا ببلد المتعاقدين ) .
مثلا : كان بلد المبيع الّذي يوجد فيه الجنس كربلاء وبلد العقد بغداد ، ومسكن المتعاقدين سامراء ، فإنه يعتبر حال الجنس في كربلاء وذلك لأن بلد المبيع هو الظاهر من أدلة اعتبار البلد .
( وفي شرح القواعد لبعض الأساطين ثم الرجوع إلى العادة ) المتبعة في ذلك الجنس ( مع اتفاقها ) اى اتفاق عادة البلاد ( اتفاقي ) بين الفقهاء ، ( ولو اختلف ) عادة البلاد ( فلكل بلد حكمه ) في التقدير
و